ورقة موقف صادرة عن محامون من اجل العدالة

في ظل إعلان حالة الطوارئ في دولة الاحتلال، لا سيما وبعد تضاعف أعداد الإصابات بفيروس كورونا كوفيد (19) المستجد هناك، وجد العمال الفلسطينيون أنفسهم أمام الخيار، إما البقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم أو الحفاظ على لقمة عيشهم و أُسرهم .الآلاف من الفلسطينيون بعد مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني لهم بترتيب أمورهم خلال ثلاثة أيام كحد أقصى قبل منع التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل. وجدوا أنفسهم غير مختارين أمام بوابات المعابر الإسرائيلية متحدين الظروف الصعبة.

العبور القسري لهؤلاء وفي سياق المخاطر التي قد تترك أثرها على سلامتهم وصحتهم الشخصية كما وحدة نسيجهم الأُسري وكرامتهم الإنسانية إلى جانب حقوقهم العمالية المكتسبة، وحيث أن حالة الطوارئ هذه قد توفر بيئة خصبة لأصحاب العمل ممن قد يستغلون هذه العمالة، ويقودون فرص وصولها إلى الحقوق المشروعة؛ ارتأت محامون من أجل العدالة تسليط الضوء على الإطار القانوني الناظم لحقوق هذه الفئة انطلاقاً من المرجعيات الدولية وتفنيداً للتشريع الإسرائيلي ذو الصلة؛

إن الانتقال الجغرافي للعمالة الفلسطينية من إقليمها الوطني إلى داخل الخط الأخضر يُسقط عليها البنود المرجعية الخاصة بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم: (45) المؤرخ في الثامن عشر من كانون الأول (1990). وهي اتفاقية لا تقرأ بمعـزلٍ عن سائر المرجعيات الدولية الأُخرى بما في ذلك الصكوك الأساسية للأُمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهدين الدوليين – العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، انتهاء باتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين؛

تأخذ تلك المرجعيات في عين الاعتبار السمات الأساسية، الخاصة، التي تميز العمالة الوافدة من إقليم لآخر، وتفرد لها حقوقا تقوم على أساس المساواة فيما بينها وبين ما تسخره حكومات هذه الأقاليم لرعاياها من العمال، كما أنها أوصت باتخاذ تدابير إيجابية بحق تلك الفئة الوافدة وأفراد أُسرها نظراً لما تخلفه الهجرة – العبور القسري – من آثار قد تتفاقم خلال حدوث طارئ ما كالكوارث الطبيعية أو انتشار الأوبئة. وسندا لتلك المرجعيات وفي ظل حالة الطوارئ المعلن عنها داخل الخط الأخضر وانتشار وباء كورونا كوفيد (19) المستجد، على أقطاب سوق العمل هناك من سلطات رسمية ومشغلون التقيد في تطبيق البنود المرجعية والتوصيات التي أفردتها هذه المرجعيات دون أي انتقاص منها، إذ أنها تشكل الحد الأدنى من التدابير واجبة المراعاة، وهنا، ترى محامون من أجل العدالة بأنه ليس من شأن إعلان حالة الطوارئ وتفشي الوباء أن يعطـي لتلك الأقطاب أي صلاحيات و/أو مبررات للمساس في الحقوق العمالية المكتسبة للعامل الفلسطيني الوافد، سواء أتعلق الأمر في الأجر، ساعات العمل، الإجازات، ضوابط السلامة الشخصية، التأمينات، وبأنه وفي حال فرضت تلك الحالة قيود استثنائية على هذه الحقوق، بموجب القانون، فلابد من أن يكون التقييد في الحد الذي لا تمس به كرامة هؤلاء الإنسانية ولا تقل مواتاة عن التدابير التي تنطبق على رعايا دولة الاحتلال التي عليها كذلك أن تراعي الضمانات الواردة في متن اتفاقية جينيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين – العمال الوافدون من إقليم محتل – بما يعني في المجمل ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لصون سلامة هؤلاء الجسدية، والنفسية في ضوء الآثار المباشرة وغير المباشرة التي قد تصاحب إعلان حالة الطوارئ وتفشي الوباء سواء من السلطات النظامية أو الأفراد والجماعات رعايا دولة الاحتلال، لاسيما وأن تلك العمالة ستقيم قسراً في ظروف معيشية غير لائقة تحتم على سلطات دولة الاحتلال التدخل الفوري وعلى وجه الخصوص سلطة السكان والهجرة، وزارة الاقتصاد، العمل، ووزارتي الصحة والداخلية، لتوفير بيئة معيشية مؤقتة لائقة تحترم فيها كرامة هؤلاء الإنسانية، وتصان فيها حقوقهم، بما ينسجم والمعايير اللازمة للتصدي للوباء المستجد.

وبالتدقيق نرى بأن قانون العمل الإسرائيلي نظم العمالة الأجنبية، وأعطاها حقوقا متكافئة ومساوية لرعايا دولة الاحتلال، إلا أن الممارسة أثبتت بأن السخرة – العمالة القسرية والاتجار بالبشر – إذ خلقت السلطات الإسرائيلية المتعاقبة بسياساتها الممنهجة ظرفاً معيشي فرض على العامل الفلسطيني الهجرة للعمل داخل الخط الأخضر بحقوق لا تتفق وتلك التي كفلها التشريع المحلي؛ وتزداد وطأةُ ذلك سوءاً في ظل إعلان حالة الطوارئ التي كما أوردنا عاليه توفر بيئة خصبة لأصحاب العمل – المشغل – لانتهاك حقوق هذه الفئة علماً بأن قانون الطوارئ الإسرائيلي لسنة: (2006) وتعديلاته، قد ترك أمر اتخاذ تدابير منصفة للعمالة الوافدة تحديداً في يد “قيادة الجبهة الداخلية” الأمر الذي وفي ضوء تفاوت موازين القوى واستمرار الصراع السياسي ما بين الإقليم الوطني الذي ينتمي إليه العامل الوافد – الإقليم الفلسطيني – ودولة الاحتلال، قد يعـزل ويحجب الآلاف من هؤلاء الآن عما قد يفرد لغـيرهم من حقوق استثنائية منصفة خلال هذه المحطة الطارئة. وهنا لابد من الإشارة إلى التوصيات العامة التي أطلقتها منظمة العمل الدولية مؤخراً للوقوف على حالة العمالة في ضوء تفشي وباء كورونا كوفيد (19) المستجد وأثره على تلك الفئة؛ حيث أوجبت التوصيات على كافة الدول تبني ثلاث سياسات تدعم مقومات الصحة الشخصية للعمال لاسيما المهاجرين منهم، وتضمن تمتع هؤلاء بحقوقهم دون أي انتقاص، وتلزم الكيانات ببدائل أُخرى للموازنة فيما بين المصالح المتعارضة للعامل وصاحب العمل؛

محامون من أجل العدالة؛ تهيب بالمؤسسة الرسمية الفلسطينية الالتفات إلى عائلات هذه الفئة، ومد أفرادها بالاحتياجات الكفيلة بتعزيز شعورهم بأمنهم الإنساني. وتشير إلى أن المساس بالحقوق العمالية المعتبرة سنداً للمرجعيات سابقة الذكر من قبل أصحاب العمل و/أو سلطات دولة الاحتلال، يشكل خرقاً يستوجب الملاحقة المدنية والجزائية، المحلية والدولية، ولذلك وبالالتفات إلى الأدوات الدولية التي أوردتها هذه المرجعيات بما في ذلك البروتوكول الخاص بالشكاوى الفردية، سيوفر طاقم محامون من أجل العدالة خدمات التمثيل والمساعدة القانونية لكل عامل تم الانتقاص من حقوقه المشروعة أو عايش ظروفا تحط من كرامته الإنسانية أثناء وجوده في منشأته بالداخل المحتل، جبرا للضرر الذي لحق به، وإذ نوجه نداءا إلى كافة الشركاء لتكثيف الجهود المبذولة في سبيل رصد ووثيق ما قد يواجه هذه الفئة من انتهاكات