الأمن الفلسطيني ينتهك القانون الفلسطيني باعتقال منسق “تجمع شباب ضد الاستيطان”
تستمر انتهاكات الأمن الفلسطيني بحق ناشطي المقاومة الشعبية، ففي آخر الانتهاكات، قام الأمن باعتقال الناشط عيسى عمرو بتاريخ 6/09/2017 على خلفية كتابته لمنشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ويعتبر عيسى عمرو منسق مبادرة حقوق الإنسان “تجمع شباب ضد الاستيطان” والتي يعتبرها جهاز الامن الفلسطيني مبادرة غير قانونية لما فيها من تعدي على الامن. وأكد عيسى عمرو لمحامون من أجل العدالة، أن ما كتبه لا يمس ولا يضر أو يتعدى على أجهزة الأمن الفلسطينية،مشيراً إلى أن له الحق في التعبير عن رأيه بحرية في هذا المنشور وغيره من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وتحدث عمرو عن اعتقاله قائلا “قامت عناصر الأمن الوقائي بمداهمة منزلي ليلة الأحد قبل اعتقالي بيوم، لكنني لم أكن وقتها في المنزل، حيث كنت في حي تل الرميدة الذي يهدده الاستيطان”. وأضاف “تركوا لي استدعاء للحضور صباح الإثنين بغرض المقابلة، وذهبت لكنني بقيت هناك حتى المساء، إلى أن تم إبلاغي بأنني محتجز ورهن الاعتقال في مقر الوقائي بمدينة الخليل”. واعتبر عيسى عمرو المنشور الذي كتبه عبارة عن رأي شخصي يعبر عن “فشة غل” حسب وصفه، إذ قال فيه “في صحفية عم تتهدد من عناصر أجهزة أمنية على خلفية نشرها لخبر اعتقال أيمن القواسمة، يا ريت من كل صحفية البلد ينشروا الخبر لأنه صحيح مئة بالمئة وليس إشاعة، وثانياً، يا ريت الي بيتهدد يحكي معاي عشان نشكي الي بيهددوا للأوروبيين ونوثق كل الانتهاكات الخارجة عن القانون. مش كل واحد يعمل قانون ويعمل نفسه دولة، القانون واضح ولا يقبل التأويل، وعلى الجميع احترامه. في صحفي معتقل اسمه ايمن القواسمة، وفي قضاء، وفي مجتمع مدني ونقابة صحفيين ونشطاء رح يوقفوا معه، رجل الامن بينفذ القوانين والانظمة مش بيتحداها وبيتجاوزها. الحرية لأيمن القواسمي”. وبينت المخاطبة أن القرار بقانون رقم (16) بشأن الجرائم الإلكترونية يتضمن نصوصاً خطيرة من شـأنها انتهاك وتقييد غير مبرر لطائفة من حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، لا سيما حقهم في حرية الرأي والتعبير، وحقهم في الخصوصية وحرمة حياتهم الخاصة، التي كفلهما القانون الأساسي المعدل، وإعلان الاستقلال الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين. خاصة المواد (16، 20، 28، 51) علاوة على المواد (32 ،33 ،34 ،35 ،37 -40 ،41 ،42 ،43 ،44)، التي تتضمن العديد من الأحكام التي من شأنها المساس بالحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، دون أن توفر ضوابط قانونية حقيقة لذلك، أهمها الإذن القضائي، وإخطار المتهمين بهذه الإجراءات. و بموجب هذا القانون اعتقل عيسى عمرو عدة مرات من الاحتلال لعمله السابق كباحث في مؤسسة بيتسيلم، وهي مؤسسة اسرائيلية غير حكومية تنشط في مجال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وهذا ما عزز لجهاز الامن الفلسطيني باعتقاله لنشاطاته السابقة وكتاباته التي هي تعتبر حرية رأي لا اكثر.
محامون من أجل العدالة تكشف تفاصيل الانتهاكات القانونية في قضية سهى جبارة
تستمر لمحاكمة المعتقلة السياسية السابقة سهى جبارة أمام محكمة جنايات أريحا رغم صدور قرار بالإفراج عنها بكفالة مالية قدرها خمسون الف دينار أردني، بالإضافة إلى منعها من السفر حتى انتهاء إجراءات المحاكمة. ورغم انعقاد ما يزيد عن تسعة جلسات محاكمة حتى الآن،إلا أنها ما زالت تحاكم بإجراءات بطيئة وبشكل مخالف لمبدأ سرعة الفصل في القضايا والذي تقتضيه قواعد العدالة والإنصاف ومعايير المحاكمات العادلة. وجرى الاعتقال بطريقة غير قانونية، وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية النافذ رقم 3 لسنة 2001، وانطوى على تعسف السلطات في استخدام الصلاحيات المناطة بها بموجب أحكام القانون، حيث أوجب القانون النافذ على الضابطة القضائية ضرورة التقيد بالإجراءات والالتزام بالضوابط القانونية التي نص عليها المشرع، منها الحصول على مذكرة قانونية لجلب أو اعتقال اي شخص مشتبه به مع مراعاة الخصوصية التي تتمتع بها اي فتاة يجري اعتقالها، وهذا ما لم تتقيد به اجهزة الأمن أثناء اعتقال جبارة، حيث قيد قانون الاجراءات الجزائية النافذ حالات الاعتقال دون مذكرة قضائية. وحصر المشرع هذه الحالات في أحوال ضيقة منها حالة التلبس بالجرم، وهو ما لم يتحقق في قضية اعتقال الناشطة سهى جبارة، وعليه فإن حالة اعتقال جبارة تخرج عن الاستثناء الذي اورده القانون بهذا الخصوص، وعليه تغدو اجراءات الاعتقال والتوقيف باطلة. من جانبها، قالت جبارة لمحامون من أجل العدالةإنها “أجبرت خلال التحقيق على التوقيع تحت التهديد على وثيقة اعترافات باتهامات زائفة وهي جمع وتلقي اموال غير مشروعة. وتابعت “جرى توجيه تهمة لي بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، وضغط المحققينعلي باتجاه الإقرار بهذه التهمة”. ويفيد مهند كراجة محامي جبارة أن التحقيق معها جاء بتهمة “جمع وتلقي أموال غير مشروعة”، مشيراُ إلى أن معظم الملفات التي حقِّق فيها بمثل هذه التهمة لم تُحَل للمحكمة المختصة، ما يعكس عدم الجدية في مثل هذا النوع من الملفات والتي غالباً ما تأتي في إطار الاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة الأمن ضد الناشطين”. ويضيف “سبق ونفت عائلة سهى التهم الموجهة لها”. وكشف كراجةعن تسريب وثيقة تُهَم لموكلته مختلقةً ومزورةً، تتجاوز القانون والنيابة العامة كما وضح الرأي القانوني حول ما تداوله الرأي العام عن طبيعة التهمة الموجهة لموكلته، مشيرا إلى اختلاق وتزوير صورة لوثيقة تحمل ترويسة النيابة العامة ولا تحمل خاتم النيابة، تحت عنوان “طلب تمديد توقيف” مذكور فيها تفاصيل ووقائع التهم الموجهة للمعتقلة. ونبّه كراجة إلى أن النيابة عادة تكتفي بتقديم طلب تمديد التوقيف لدى المحكمة المختصة للمتهم بالمدة المطلوبة، دون شرح التفاصيل المتعلقة بوقائع وحيثيات التهمة، منوهاً إلى أن نشر الصورة المذكورة مخالف لمبدأ سرية التحقيق مع المتهم.وعدّ تسريب الوثيقة غير الحقيقية، مساسا بصورة موكلته، وتجاوزا لبيان النيابة العامة المعلن بتاريخ 22 نوفمبر الماضي، والذي أكدت خلاله التزامها بسرية التحقيقات حفاظا على مجريات التحقيق وضمان الوصول إلى العدالة الناجزة. وبعد التحقيق مع سهى تم اقتيادها الى المباحث ومن ثم تحويلها إلى ما أطلق عليه لقب “مسلخ” أريحالمدة 4 أيام، ثم قاموا بتحويلها إلى سجن أريحا المركزي، وبسبب ظروف اعتقالها التعسفي اعلنت سهى الاضراب لمدة 27 يوما. يذكر انه وبتاريخ 3/11/2018 أقدمت قوة امنية فلسطينية تعرفت بالقوة 101 مدججة على اعتقال الناشطة سهى بدران جبارة (31 عاما)، بعد اقتحام منزلها من قبل القوة الامنية المذكورة واقتيادها بالقوة إلى أحد المراكز الامنية رغم تردي وضعها الصحي، وكان ذلك في حدود الساعة الثالثة فجراً، حيث حاصرت القوة المذكورة منزل عائلة سهى ساعات قبل اقتحامه بالقوة، واعتقال سهى دون إبراز أي مذكرة جلب أو اعتقال من جهات الاختصاص، ما يعني بطلان كافة الاجراءات القانونية من توقيف واعتقال المذكورة.
تعاون أمني بين الأمن الوقائي وإسرائيل يقود الأسرى نحو الاعتقال الإداري
بعد إصدار جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني أمرا بالإفراج عن المعتقلة السياسية الاء بشير، إثرا اعتقالها خلال تواجدها في مسجد عثمان بن عفان في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، حيث قام25عنصرا أمنيا بالقبض عليها دون إبداء أسباب أو إبراز أمر اعتقال، قام الاحتلال الإسرائيلي باعتقالها مباشرة، أيضا بدون سابق إنذار. وبين فريق الدفاع للرأي العام أنه ومنذ توكله في الملف المذكور تمكن من حضور أولى جلسات التحقيق المؤرخة في 12/05/2019، والتي نفت فيها المعتقلة آلاء أي صلة أو علاقة لها بالتهمة التي يجري التحقيق معها بشأنها، وهي إثارة النعرات العنصرية، علماً بإن حضور الدفاع جلسة التحقيق المذكورة تم بعد جهد جهيد كما جاء في بيان الدفاع الأول الصادر بهذا الخصوص. وقال مدير محامون من أجل العدالة مهند كراجة”إن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية أن اعتقال آلاء جاء على خلفية تخطيطها لتنفيذ عملية تفجيرية بمدينة تل أبيب، بطلب من تنظيم داعش، وهو ما أثار حفيظة لجنة الدفاع عن آلاء، لا سيما أن نتائج التحقيق النهائي لم تكشف عنها المحكمة المختصة”. وأكدت مجموعة “محامون من أجل العدالة” التي تترافع عن آلاء بشير في بيان لها، أنه “تم إعادة اعتقال آلاء بشير في 13 يونيو/حزيران، رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنها، وقدم طلب تمديد توقيف بحقها لمدة 15 يوماًللمرة الثانية، وبما يصبح مجموعه 30 يوماً، بتهمة إثارة النعرات العنصرية، وهذا يشكل اعتداء على سلطة القانون وتدخل في عمل القضاء”. ويشير كراجة إلى أن آلاء تعاني من آثارإضرابها عن الطعام لفترة طويلة في سجون السلطة الفلسطينية، ولا اي جهة مختصة تفكر في قضيتها ووضعها الصحي”. وأضاف “جميع القوانين الدولية التي ينبغي النظر فيها لهذه القضية لا تعتبر قضية البشير، ولم يتم تجاهل هذه القضية فقط بل تم إخفاء العديد من الحالات لأسباب سياسية ودينية وعنصرية، الخ”. وكانت الاء البشير واحدة من الحالات التي تم تجاهلها إسرائيل لأسباب سياسية دون وجود أدلة واضحة، وحتى الآن يحاول المحامي الفلسطيني مهند كراجة منح الاء أبسط حقوقها وفقًا للقوانين الدولية، لكن لا يوجد رد على ذلك. واعتقلت بشير في التاسع من أيار/مايو الماضي من داخل مسجد عثمان بن عفان بإحدى قرى قلقيلية أثناء تحضيرها لدروس تحفيظ القرآن الكريم خلال شهر رمضان، وذلك بعد مداهمته من 25 من عناصر الأمن دون إبراز إذن قضائي، ودون موافاتها أو موافاة أسرتها بأسباب الاعتقال. وحاول الاحتلال الإسرائيلي الهروب من وضعه كمحتل للأرض الفلسطينية من خلال محاولة تبرير وجوده كإداري للأرض المحتلة مما جعل الاعتقال الأمني الوقائي لالاء سبب تستهلكه إسرائيل، ولهذا السبب، لجأت إسرائيل إلى الأوامر العسكرية للتحقق من أفعالها القتالية، مستخدمة ذريعة “أغراضها العسكرية” لانتهاك القوانين الإنسانية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبعد توقيع اتفاقية أوسلو في عام 1993، أصدرت إسرائيل الآلاف من الأوامر العسكرية للتفكير في خططها لتوطيد سيطرتها على الأراضي المحتلة، لذلك أي اعتقال إداري يأتي من إسرائيل ولكن الأمن الوقائي الذي يمثله. والمشكلة في هذه القضية هي غياب الرعاية الصحية التي ينبغي تقديمها إلى المعتقلة الاء البشير، وفقًا للمحامي الفلسطيني مهند كراجة.