محامون من أجل العدالة

الناشط محمد بلعاوي

محامون من أجل العدالة؛ كنا نتوقع اعلان براءة الناشط محمد بلعاوي، الذي جرى توقيفه من قبل جهاز الأمن الوقائي، والتحقيق معه وتمديد توقيفه واحالة ملفه للمحكمة المختصة بمدة لا تتجاوز عشرة ايام بتهم الذم الواقع على السلطة، وإثارة النعرات العنصرية، ومن ثم صدور قرار في هذا اليوم بحبسه مدة ثلاثة شهور قبل أن يتم استبدال الحبس بالغرامة، وقبل أن يحظى بفرصة لقاء محامِ الدفاع، وإذ تنظر محامون من أجل العدالة لمثل هذه القرارات بعين الريبة سيما وأن الناشط بلعاوي شاب في مقتبل العمر، وما نسب إليه لا ينسجم مع حرية الرأي والتعبير ونعتقد بانه لا يشكل أي جرم يعاقب عليه القانون، كون أن حرية الرأي والتعبير من الحقوق المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني.

اعتقال الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الانسان، جاسر جاسر

تابعت محامون من اجل العدالة هذا اليوم الموافق 31/5/2020 اعتقال الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الانسان، جاسر جاسر والذي جرى اعتقاله على خلفية منشورات قام بنشرها الاخير على صفحة “حراك بكفي يا شركات الاتصالات” وهو حراك اجتماعي مطلبي، وتتهم النيابة العامة الناشط جاسر “بنقل اخبار مهينة باستخدام اجهزة الاتصال” خلافاً لقانون الجرائم الالكترونية “المثير للجدل”، وعليه فإن محامون من اجل العدالة ترى في هذا الاعتقال والتوقيف بمثابة محاكمة للنشاط النقابي المكفول بموجب القانون الاساسي الفلسطيني، وان استمرار اعتقاله لليوم الثاني على التوالي على خلفية منشورات تطالب بمحاسبة الفساد والفاسدين، ما هو الا محاكمة لضمير الشرفاء بهدف قطع الطريق على اي نشاط نقابي اجتماعي يهدف إلى تصويب السياسات الاجتماعية والاقتصادية وصولاً لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.وعليه تطالب محامون من اجل العدالة تطالب جهات الاختصاص باصدار قرار بوقف ملاحقة النشطاء والنقابيين والمدافعين عن حقوق الانسان، واغلاق كافة الملفات القضائية التي تعرقل أي نشاط نقابي وتقيد من حرية الرأي والتعبير المفكولة بموجب كافة القوانين المحلية والدولية.

المبادرات الفردية والجماعية المؤازرة لجهات إنفاذ القانون في تصديها لتفشي وباء كورونا المستجد

ورقة موقف صادرة عن محامون من أجل العدالة بخصوص المبادرات الفردية والجماعية المؤازرة لجهات إنفاذ القانون في تصديها لتفشي وباء كورونا المستجد تنـظر محامـون من أجـل العدالة بقلـق إلـىٍ هذا التزايد المضطـرد في عـدد الحـالات المصابة بفيروس “COVID” المستجد والتي رصدت في الضفة الغربية، القـدس، وقطاع غـزة، مشيـدةً بالجهد الذي تبذله السـلطات المختصة للحد من تفشي هذه الجائحة؛ تلك الجائحة الجارية استدعت إصدار المرسوم الرئاسي رقم: (1) لسنة: (2020) بشأن إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثـلاثين يوماً وقد خـول رئيـس الوزراء بالصـلاحيات اللازمة للتصـدي لها. لحشد الموارد المتاحة، تنظيم الجهد وتوحيده، وتعزيز جودة التدخلات المتبناة، وبما له من صلاحيات، أصدر رئيس الوزراء قراره القاضي بتشكيل لجنة وطنية للطوارئ برئاسته وتضـم في عضويتها ممثلي السلطات والقطاعات ذات العلاقة بإدارة المرفق العـام وتقـديم الخدمات لأفراد المجتمع المحلي؛ إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية للمصابين في هذا الفيروس، ترتكز خطة الإنقاذ التي أعدتها هذه اللجنة على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تفشيه حيث ينتشر بين أفراد المجتمع المحلي عن طريق المفرزات التنفسية لاسيما وأن القطرات الناقلة للفيروس قد تبقى معلقة في الهواء لفترة من الزمـن قـبل أن تترسب علـى الأجسـام الصلبة لتستقر عليها لفترات متفاوتة أُخـرى؛ وعليه، أصدر رئيس الوزراء تعليماته للحد من التنقـل والتجمهر داخل المدن الفلسطينية، وقراها، إلا في حدود المسـموح المعلن عنه، عملاً بأحكام المادة رقم: (5) من المرسوم الرئاسي، والمادة رقم: (1) من القرار بقانون بشأن حالة الطوارئ لسنة: (2020)؛ الدّيموغرافيا الخاصة بأفراد المجتمع المحلي وتوزيع هؤلاء في الوحدات الجغرافية المختلفة على امتداد البلاد، عـوامل إضافية شكلت تحدٍ لجهات إنفاذ القانون المفوضة بتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء، مما استدعى الإيعاز إلى كـل محافظ في نطاق دائرة اختصاصه بتشكيل لجان فرعية من ممثلي السلطات والقطاعات ذات العلاقة بإدارة المرفق العام، تتبع لجنة الطوارئ الوطنية، وتتولى تنفيذ ما يصدر من تعليمات في سبيل التصدي لتلك الجائحة، وتنسيق العمل في الدائرة الواحدة، عملاً بأحكام المادة رقم: (1/7) من ذلك القرار بقانون. للـحد من التنقل والتجمهر في نطاق كل دائرة شيدت الحواجز وانتشـر أفراد المؤسسة الأمنية بشـكل متفاوت وفقا لتقسيمات المناطق الفلسطينية. إن الإجراءات التي يقـوم بها أفراد هذه المؤسسـة تصدر عنهم أثناء وجودهم على رأس عملهم وفي سياق المهام الوظيفية لكل منهم، وتقوم على أساس تقويد الحقوق والحريات التي كفلتها مرجعيات شرعة حقوق الإنسان في حدود القانون والحالة المعلن عنها والتي ندعو إلـى عدم المغـالاة فيها إذ أن هذه الإجراءات جاءت استثناءا على الأصل وقد يشوبها الانحراف والتعسف في استـعمال السلطة؛ إن المصـالح المتعارضة والتي أفردتها حالة الطوارئ المعلن عنها تستدعي الموازنة فيما بين الإجراءات الوقائية المتخذة والحقوق والحريات الخاصة بأفراد المجتمع المحلي وعلى وجه الخصوص حرمة الحياة الخاصة، السلامة الجسدية والنفسية، حماية الممتلكات والأعيان، الحرية، وسيادة القانون ومراعاة الأُصول القانونية، وأُولى ضمانات هذه الموازنة أن تصدر الإجراءات من ذي صفة – جهات إنفاذ القانون –  وهنا نشير إلى أن أحكام كل من المرسوم الرئاسي والقرار بقانون والتشريعات الأُخرى النافذة قد أشارت إلى السلطات المفوضة بتنفيذهما – الرسمية – كما حددت الصلاحيات (الحقوق) والمسؤولية القانونية – الالتزامات الناشئة عنها، مما يوفر الحماية القانونية لطرفا هذه الإجراءات. وثـقت محامون من أجل العدالة مبـادرات فردية وجماعية لمؤازرة جهات إنفاذ القانون، وخاصة في المناطق (ب) – (ج) وإذ ندرك بأن هذا التحدي الوطني يستـلزم تكثيف الجهود وتفعيل المساهمات المجتمعية، إلا أننا نلفت الانتباه إلى أهمية تنظيم تلك المساهمات، وتقنينها ضمن لائحة تنفيذية و/أو تعليمات، حفاظاً على المكتسبات، وحماية لمصالح يرعاها القانون. مشـيرون في هذا السياق إلى أن أفعـالا قد أثمـها المشـرع صدرت عن بعض أفراد تلك المبادرات، فشكـلت خرقاً للحريات التي كفلتها سائر المرجعيات ومست بحقوق أصيلة مما استدعى قيام المسؤولية المدنية والجزائية بحق مرتكبيها. ننوه في محامون من أجل العدالة إلى أن تلك الأفعال وعلى شاكلتها قطع الطرق، والحيلولة دون وصول أفراد المجتمع المحلي إلى مقدمي الخدمات، الاعتداء على المركبات، والمساس بالسلامة الجسدية، حجز الحريات، الـذم والتحقيـر، وإتلاف الممتلكات العامة، وإزعـاج الآهلـين، وانتحـال الصفات، إنما هي أفعال صادرة وفقا للـتكييف القانوني عـن أشخاص فضـوليون لا تسبغ عليهم صفة الموظف الفعلي، ولا علاقة للجهاز الإداري بهؤلاء الذين يخضعون لقواعد المسؤولية المنصوص عليها في القانون الخاص انطلاقا من طبيعة العمل الذي يؤدوه وانتظامه من عدمه.

العمال الفلسطينيون داخل الخط الأخضر، وجها لوجه مع الموت

ورقة موقف صادرة عن محامون من اجل العدالة في ظل إعلان حالة الطوارئ في دولة الاحتلال، لا سيما وبعد تضاعف أعداد الإصابات بفيروس كورونا كوفيد (19) المستجد هناك، وجد العمال الفلسطينيون أنفسهم أمام الخيار، إما البقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم أو الحفاظ على لقمة عيشهم و أُسرهم .الآلاف من الفلسطينيون بعد مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني لهم بترتيب أمورهم خلال ثلاثة أيام كحد أقصى قبل منع التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل. وجدوا أنفسهم غير مختارين أمام بوابات المعابر الإسرائيلية متحدين الظروف الصعبة. العبور القسري لهؤلاء وفي سياق المخاطر التي قد تترك أثرها على سلامتهم وصحتهم الشخصية كما وحدة نسيجهم الأُسري وكرامتهم الإنسانية إلى جانب حقوقهم العمالية المكتسبة، وحيث أن حالة الطوارئ هذه قد توفر بيئة خصبة لأصحاب العمل ممن قد يستغلون هذه العمالة، ويقودون فرص وصولها إلى الحقوق المشروعة؛ ارتأت محامون من أجل العدالة تسليط الضوء على الإطار القانوني الناظم لحقوق هذه الفئة انطلاقاً من المرجعيات الدولية وتفنيداً للتشريع الإسرائيلي ذو الصلة؛ إن الانتقال الجغرافي للعمالة الفلسطينية من إقليمها الوطني إلى داخل الخط الأخضر يُسقط عليها البنود المرجعية الخاصة بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم: (45) المؤرخ في الثامن عشر من كانون الأول (1990). وهي اتفاقية لا تقرأ بمعـزلٍ عن سائر المرجعيات الدولية الأُخرى بما في ذلك الصكوك الأساسية للأُمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهدين الدوليين – العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، انتهاء باتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين؛ تأخذ تلك المرجعيات في عين الاعتبار السمات الأساسية، الخاصة، التي تميز العمالة الوافدة من إقليم لآخر، وتفرد لها حقوقا تقوم على أساس المساواة فيما بينها وبين ما تسخره حكومات هذه الأقاليم لرعاياها من العمال، كما أنها أوصت باتخاذ تدابير إيجابية بحق تلك الفئة الوافدة وأفراد أُسرها نظراً لما تخلفه الهجرة – العبور القسري – من آثار قد تتفاقم خلال حدوث طارئ ما كالكوارث الطبيعية أو انتشار الأوبئة. وسندا لتلك المرجعيات وفي ظل حالة الطوارئ المعلن عنها داخل الخط الأخضر وانتشار وباء كورونا كوفيد (19) المستجد، على أقطاب سوق العمل هناك من سلطات رسمية ومشغلون التقيد في تطبيق البنود المرجعية والتوصيات التي أفردتها هذه المرجعيات دون أي انتقاص منها، إذ أنها تشكل الحد الأدنى من التدابير واجبة المراعاة، وهنا، ترى محامون من أجل العدالة بأنه ليس من شأن إعلان حالة الطوارئ وتفشي الوباء أن يعطـي لتلك الأقطاب أي صلاحيات و/أو مبررات للمساس في الحقوق العمالية المكتسبة للعامل الفلسطيني الوافد، سواء أتعلق الأمر في الأجر، ساعات العمل، الإجازات، ضوابط السلامة الشخصية، التأمينات، وبأنه وفي حال فرضت تلك الحالة قيود استثنائية على هذه الحقوق، بموجب القانون، فلابد من أن يكون التقييد في الحد الذي لا تمس به كرامة هؤلاء الإنسانية ولا تقل مواتاة عن التدابير التي تنطبق على رعايا دولة الاحتلال التي عليها كذلك أن تراعي الضمانات الواردة في متن اتفاقية جينيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين – العمال الوافدون من إقليم محتل – بما يعني في المجمل ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لصون سلامة هؤلاء الجسدية، والنفسية في ضوء الآثار المباشرة وغير المباشرة التي قد تصاحب إعلان حالة الطوارئ وتفشي الوباء سواء من السلطات النظامية أو الأفراد والجماعات رعايا دولة الاحتلال، لاسيما وأن تلك العمالة ستقيم قسراً في ظروف معيشية غير لائقة تحتم على سلطات دولة الاحتلال التدخل الفوري وعلى وجه الخصوص سلطة السكان والهجرة، وزارة الاقتصاد، العمل، ووزارتي الصحة والداخلية، لتوفير بيئة معيشية مؤقتة لائقة تحترم فيها كرامة هؤلاء الإنسانية، وتصان فيها حقوقهم، بما ينسجم والمعايير اللازمة للتصدي للوباء المستجد. وبالتدقيق نرى بأن قانون العمل الإسرائيلي نظم العمالة الأجنبية، وأعطاها حقوقا متكافئة ومساوية لرعايا دولة الاحتلال، إلا أن الممارسة أثبتت بأن السخرة – العمالة القسرية والاتجار بالبشر – إذ خلقت السلطات الإسرائيلية المتعاقبة بسياساتها الممنهجة ظرفاً معيشي فرض على العامل الفلسطيني الهجرة للعمل داخل الخط الأخضر بحقوق لا تتفق وتلك التي كفلها التشريع المحلي؛ وتزداد وطأةُ ذلك سوءاً في ظل إعلان حالة الطوارئ التي كما أوردنا عاليه توفر بيئة خصبة لأصحاب العمل – المشغل – لانتهاك حقوق هذه الفئة علماً بأن قانون الطوارئ الإسرائيلي لسنة: (2006) وتعديلاته، قد ترك أمر اتخاذ تدابير منصفة للعمالة الوافدة تحديداً في يد “قيادة الجبهة الداخلية” الأمر الذي وفي ضوء تفاوت موازين القوى واستمرار الصراع السياسي ما بين الإقليم الوطني الذي ينتمي إليه العامل الوافد – الإقليم الفلسطيني – ودولة الاحتلال، قد يعـزل ويحجب الآلاف من هؤلاء الآن عما قد يفرد لغـيرهم من حقوق استثنائية منصفة خلال هذه المحطة الطارئة. وهنا لابد من الإشارة إلى التوصيات العامة التي أطلقتها منظمة العمل الدولية مؤخراً للوقوف على حالة العمالة في ضوء تفشي وباء كورونا كوفيد (19) المستجد وأثره على تلك الفئة؛ حيث أوجبت التوصيات على كافة الدول تبني ثلاث سياسات تدعم مقومات الصحة الشخصية للعمال لاسيما المهاجرين منهم، وتضمن تمتع هؤلاء بحقوقهم دون أي انتقاص، وتلزم الكيانات ببدائل أُخرى للموازنة فيما بين المصالح المتعارضة للعامل وصاحب العمل؛ محامون من أجل العدالة؛ تهيب بالمؤسسة الرسمية الفلسطينية الالتفات إلى عائلات هذه الفئة، ومد أفرادها بالاحتياجات الكفيلة بتعزيز شعورهم بأمنهم الإنساني. وتشير إلى أن المساس بالحقوق العمالية المعتبرة سنداً للمرجعيات سابقة الذكر من قبل أصحاب العمل و/أو سلطات دولة الاحتلال، يشكل خرقاً يستوجب الملاحقة المدنية والجزائية، المحلية والدولية، ولذلك وبالالتفات إلى الأدوات الدولية التي أوردتها هذه المرجعيات بما في ذلك البروتوكول الخاص بالشكاوى الفردية، سيوفر طاقم محامون من أجل العدالة خدمات التمثيل والمساعدة القانونية لكل عامل تم الانتقاص من حقوقه المشروعة أو عايش ظروفا تحط من كرامته الإنسانية أثناء وجوده في منشأته بالداخل المحتل، جبرا للضرر الذي لحق به، وإذ نوجه نداءا إلى كافة الشركاء لتكثيف الجهود المبذولة في سبيل رصد ووثيق ما قد يواجه هذه الفئة من انتهاكات

تقرير شهر كانون أول/ ديسمبر 2019، لمجموعة “محامون من أجل العدالة”

17 حالة اعتقال سياسي، و5 من المعتقلين يثيرون ادعاءات تعذيب وسوء معاملة مساهمة من مجموعة “محامون من أجل العدالة” في الرصد والتوثيق للحالة الحقوقية الفلسطينية، تصدر هذا التقرير الشهري الثاني لشهر كانون أول/ ديسمير 2019، حول الحالات التي تتابعها قانونا على مستوى الاعتقال السياسي والتعسفي وحقوق الإنسان.وفيما يلي أبرز ما تابعته المجموعة خلال شهر كانون أول/ ديسمبر 2019 (تابع تفاصيل الاعتقالات السياسية في نهاية التقرير):• تابعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” خلال شهر كانون أول/ ديسمبر، 17 حالة اعتقال في الضفة الغربية على خلفية سياسية، أو عمل نقابي، أو على خلفية حرية الرأي والتعبير.• 6 من المعتقلين خلال شهر كانون أول/ ديسمبر ما زالوا رهن الاعتقال لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية.• معتقلان سياسيان اثنان ما زالا رهن الاعتقال لدى الأجهزة الأمنية؛ كانا اعتقلا خلال أشهر سابقة، الأول من شهر شباط/ فبراير 2019، والآخر من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، ليصبح عدد الذين ما زالوا رهن الاعتقال 8.• 4 من المعتقلين السياسيين خلال شهر كانون أول/ ديسمبر، هم طلاب جامعيون.• 5 من المعتقلين السياسيين أثاروا ادعاءات تعذيب وسوء معاملة أثناء اعتقالهم و/ أو التحقيق معهم.• 5 من المعتقلين السياسيين خلال هذا الشهر تم توقيفهم على ذمة المحافظين بصورة غير مشروعة؛ دون عرضهم على أية جهة قضائية.• 4 ممن اعتقلوا خلال أشهر سابقة؛ تم الإفراج عنهم خلال شهر كانون أول/ ديسمبر، بعد متابعة قانونية من المجموعة.• حصلت “محامون من أجل العدالة” على براءة المعتقل المفرج عنه أ.أ من التهم المنسوبة إليه خلال الجلسة الأولى للمحاكمة بعد إبراز النيابة الملف التحقيقي دون تقديم أية أدلة أخرى، فيما قررت النيابة العامة حفظ الملف التحقيقي للمعتقل المفرج عنه ع.أ، لعدم وجود أي دليل يربطه بالتهمة.• تابع محامو وأساتذة المجموعة عشرات جلسات المحاكمة في قضايا معتقلين سياسي أو مدافعين عن حقوق الإنسان؛ حاليين وسابقين.• حضرت “محامون من أجل العدالة” الجلسة الثانية لمحاكمة المرحومة إسراء غريب، كجزء من الرقابة القانونية لضمانات المحاكمة العادلة، وأصدرت بيانا بمجرياتها.• وأصدرت “محامون من أجل العدالة” مجموعة من البيانات الصحفية والنداءات العاجلة بقضايا مختلفة، كما أطلقت حملة تثقيفية قانونية وأخرى ضمن حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة ؛ عبر وسائل التواصل الاجتماعي.الملاحظات والتوصيات:– تعبر المجموعة عن قلقها من استمرار الاعتقالات السياسية على خلفية النشاط السياسي والنقابي والطلابي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتدعو لوقف ملاحقة الطلبة الجامعيين على خلفية نشاطهم النقابي.– حالات البراءة التي حصل عليها عدد من المعتقلين خلال الأشهر السابقة لعدم كفاية الأدلة، وحفظ ملفات معتقلين آخرين للسبب ذاته، تدلل على ما تثيره الأوساط الحقوقية من استخدام لتهم جزائية بهدف ملاحقة نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي رأي، حيث يتم استخدام تهم مثل “جمع وتلقي الأموال” و”حيازة السلاح” و”إثارة النعرات الطائفية” و”الذم الواقع على السلطة” وغيرها للتغطية على سبب الاعتقال الحقيقي.– توصي المجموعة بفتح تحقيق بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أثارها عدد من المعتقلين، وتم تدوين عدد منها في محاضر النيابة العامة، وذلك التزاما بالمادتين 10 و13 من القانون الأساسي الفلسطيني، والمادتين 5 و9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 1 و4 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي وقعت عليها دولة فلسطين، والمواد 7 و9 و10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت له دولة فلسطين.– تطالب المجموعة بالتوقف عن الاعتقال على ذمة المحافظين، الذي يعتبر توقيفا إداريا دون قرار أو إذن قضائي، حيث أكد القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (11/2) بأنه “لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون”، والتزاما بالمواد 8 و10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتزاما بالمواد 9/3 و14/3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له دولة فلسطين. تفاصيل حالات الاعتقال السياسي التي تابعتها المجموعة بشهر 12/2019:1. ق.ف من سكان محافظة طولكرم، طالب جامعي، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 4/12/2019، وتم نقله إلى مقر جهاز المخابرات العامة في أريحا، عائلته لم تعرف عن مكان اعتقاله إلا بعد توجيه محامون من أجل العدالة نداء عاجلا لمعرفة مكان اعتقاله بعد خمسة أيام، وقد اعتقل على ذمة محافظ طولكرم، أثار ادعاءات تعذيب وسوء معاملة حيث أفاد لـ”محامون من أجل العدالة” بأنه تعرض للشبح، ولربط يديه وتعليقها في الباب، وأفرج عنه بتاريخ 11/12/2019، مع العلم أن اعتقاله على خلفية نشاطه النقابي في الجامعة.2. ع.ع من سكان محافظة نابلس، اعتقله جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 11/12/2019، وجهت له النيابة تهمة الذم الواقع على السلطة، أنكر التهمة أمام النيابة وقال إنه اعتقل بسبب مشاركته في استقبال أحد الأسرى المحررين ببلدته، وحصلت “محامون من أجل العدالة” على قرار من محكمة الصلح بإخلاء سبيله بتاريخ 17/12/2019 بكفالة نقدية قيمتها 200 دينار.3. أ.ط من سكان محافظة طولكرم، أسير سابق في سجون الاحتلال، اعتقله جهاز الأمن الوقائي في طولكرم بتاريخ 14/12/2019، موقوف على ذمة محافظ طولكرم، تقدمت مجموعة “محامون من أجل العدالة” بطعن على توقيفه غير المشروع لدى محكمة العدل العليا، وعقدت جلسة له في 30/12/2019، وتم تأجيل الجلسة إلى 6/1/2020 لتقديم بينة الدفاع، ولا يزال رهن الاعتقال.4. ل.ع من سكان محافظة طوباس، طالب جامعي، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 11/12/2019، وعرض على النيابة العامة بتاريخ 12/12/2019 حيث اتهمته بجمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، وأفرج عنه بكفالة شخصية قدرها 1000 دينار أردني في 16/12/2019، علما بأن اعتقاله على خلفية نشاطه النقابي والجامعي.5. ع.أ من سكان محافظة رام الله، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 12/12/2019، وجهت له النيابة العامة تهمة حيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، تم الإفراج عنه بتاريخ 18/12/2019 بكفالة مالية 1000 دينار، وقامت النيابة العامة بحفظ الملف التحقيقي لعدم وجود أي دليل يربطه بالتهمة المسندة إليه، علما بأن اعتقاله كان على خلفية امتلاكه لرايات حركة حماس.6. ب.أ من سكان محافظة رام الله، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 12/12/2019، ووجهت له النيابة العامة تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، أثار والده ادعاءات تعذيب وسوء معاملة حيث أفاد المجموعة بأنه تعرض للشبح والضرب، صدر بحقه قرار إخلاء سبيل بتاريخ 18/12/2019، ولم يفرج عنه بعد تقديم النيابة العامة طلبا لإعادة نظر بالقرار، علما بأن اعتقاله على خلفية امتلاكه لرايات حركة حماس، ولا يزال قيد الاعتقال.7. أ.أ من سكان محافظة رام الله، اعتقله جهاز المخابرات العامة بتاريخ 11/12/2019، ووجهت له النيابة تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، أثار ادعاءات تعذيب وسوء معاملة، حيث أفاد بتعرضه للشبح والضرب على الرجلين (الفلكة)، وتعرضه لقرابة 17 جلسة تحقيق، أفرج عنه بتاريخ 27/12/2019، وحصلت “محامون من أجل العدالة” لاحقا على براءته من